المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام
وإلا فلا بيع له " .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) قال : " اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه
وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذة ، فقال قد
بعته ، فضحكت ، ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر
بن عياش ؟ فقلت : نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد
أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته
يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " .
ورواية علي بن يقطين ( 2 ) : " أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا
يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا
فلا بيع بينهما " .
ورواية إسحاق بن عمار ( 3 ) عن عبد الصالح ( عليه السلام ) قال : " من اشترى بيعا فمضت
ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له " .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) أن ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع وعدم صحته . ونسب
فهم ذلك إلى الشيخ في المبسوط ( 5 ) وتقويته إلى صاحب الكفاية ( 6 ) والجزم به إلى
الحدائق ( 7 ) والتوقف فيه إلى المحقق الأردبيلي ( 8 ) واحتمال حكايته عن ظاهر
الإسكافي ( 9 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث : 2 .
2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث : 3 .
3 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث 4 .
4 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 244 ، الطبعة الأولى .
5 - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 87 ، الطبعة الأولى .
6 - السبزواري ، ملا محمد باقر : كفاية الأحكام ، ص 92 ، الطبعة الأولى .
7 - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 46 ، الطبعة الأولى .
8 - الأردبيلي ، مولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 : ص 406 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
9 - لم نعثر على كتابه : لكن حكاه عنه في المختلف ص 351 .