الاستمرار بلا أن يبين الوجه في عدم صلاحية كلام القائل للتعليل . كما أن الأول
ذهب إلى صحة تعليل المطلوب بما ذكره الشيخ وما ذكره القائل . فالتفت ولا
تغفل .
المسألة الخامسة : في مسقطات خيار الحيوان . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه
يسقط بأمور :
الأول : اشتراط سقوطه في العقد . وقد مر الكلام في نفوذ هذا الشرط وعدم
نفوذه في خيار المجلس بنحو التفصيل ، فراجع .
نعم ، يقع الكلام في جهة واحدة وهي ما إذا شرط سقوط بعض الخيار .
وقد صرح بعض بصحته . وقال الشيخ : " لا بأس به " ( 2 ) . ولكن المحقق
الخراساني ( رحمه الله ) ( 3 ) استشكل فيه على إطلاقه وذهب إلى صحته على تقدير وعدم
صحته على تقدير آخر .
وتوضيح ذلك : أنه تارة : يلتزم بتعدد الحقوق بتعدد الآنات ، فالمجعول حقوق
خيارية متعددة بعدد الآنات . وأخرى : يلتزم بأن المجعول حق واحد مستمر إلى انتهاء اليوم الثالث .
فعلى الأول ، لا محذور في اشتراط سقوط الحق في بعض تلك الآنات ، سواء
كانت من المبدأ أو المنتهى أو الوسط .
وأما على الثاني ، فإنما يصح شرط سقوطه في اليوم الأول أو الثالث فيبدأ في
الفرض الأول من اليوم الثاني . وينتهي في الفرض الثاني بنهاية اليوم الثاني لعدم
منافاته للوحدة والاستمرار . ولا يصح شرط سقوطه في اليوم الثاني فقط
لاستلزامه تعدد الحق لتحقق الانفصال المساوق للتعدد في الأمور التدريجية ،
وهو ينافي ما دل على أنه حق واحد مستمر ، فتدبر .
هامش
1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .
2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .
3 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 94 ، الطبعة الأولى .