له بالتعليل الوارد في بعض نصوص خيار الحيوان من أنه رضى منه فلا شرط له .
فإن مقتضى التعليل ثبوت الحكم للتصرف في غير خيار الحيوان ، فيكون مسقطا
لخيار المجلس .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن ذلك هو الوجه في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط
وإلا فلم يرد فيه نص بالخصوص . ثم ذكر أن سقوط خيار المجلس بالنسبة إلى
المشتري بتصرفه يستفاد من نفس الرواية المعللة ، لأن المنفي بقوله : " فلا شرط
له " أعم من خيار المجلس والحيوان ، وبعد ذلك أمر بالتأمل .
ولعل الوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحشين من أن المنفي خصوص خيار
الحيوان ولا إطلاق له يشمل غيره ، فتكون استفادة سقوط خيار المجلس من
التعليل .
وعلى أي حال ، فسيأتي تفصيل القول في مسقطية التصرف في مبحث خيار
الحيوان إن شاء الله تعالى . فانتظر . هذا تمام الكلام في خيار المجلس .
هامش
1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .