المنع من التخاير وخرج الآخر اختيارا ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن الحكم فيها
يعرف من تحقيق الكلام في سابقتها .
فموضوع الكلام فعلا هو ما إذا أكره أحدهما على الذهاب من المجلس مع
منعه من التخاير وبقي الآخر في المجلس اختيارا ولم يمنع من التخاير . وقد ذكر
الشيخ ( قدس سره ) أن الأقوال أربعة :
الأول : سقوط خيار كليهما وهو ظاهر المحقق ( 2 ) والعلامة ( 3 ) والشهيد ( 4 ) ( رحمهم الله )
وغيرهم .
الثاني : عدم سقوط كلا الخيارين وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ( 5 ) والمحقق ( 6 )
والشهيد ( 7 ) الثانيين ومحتمل كلام العلامة ( رحمهم الله ) في الإرشاد ( 8 ) .
الثالث : سقوط خيار المختار خاصة وهو ظاهر خلاف الشيخ ( رحمه الله ) ( 9 ) وجواهر
القاضي ( 10 ) .
الرابع : التفصيل بين بقاء المختار في المجلس ، فيثبت كلا الخيارين . وخروجه
عن المجلس اختيارا ، فيسقط كلا الخيارين . وهو ظاهر العلامة ( رحمه الله ) ( 11 ) في
التحرير .
والذي ذكره ( قدس سره ) في مبنى هذه الأقوال الأربعة هو : أن الافتراق المجعول غاية
هامش
1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 223 ، الطبعة الأولى .
2 - المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام ، ج 2 : ص 22 ، ط مؤسسة المعارف .
3 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 2 : ص 65 ، الطبعة الأولى .
4 - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 266 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
5 - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط : ج 2 : ص 84 ، الطبعة الأولى .
6 - المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 289 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
7 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 196 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية .
8 - المقدس الأردبيلي ، أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 : ص 382 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
9 - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 12 ، المسألة 35 ، الطبعة الأولى .
10 - ابن البراج ، عبد العزيز : جواهر الفقه ( سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 13 : ص 120 .
11 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام ، ص 166 ، الطبعة الأولى .