على الأموات من أهل بيتي ، والخليفة على الأحياء من أمتي . الحديث
( 697 ) .
40 - أخرج الصدوق في كتاب النصوص على الأئمة أيضا بسنده
إلى الحسين بن علي ، قال : لما أنزل الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله ، سألت رسول الله عن تأويلها ، فقال : أنتم
أولوا الأرحام ، فإذا مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني ، فإذا مضى أبوك ،
فأخوك الحسن أولى به ، فإذا مضى الحسن ، فأنت أولى به . الحديث
( 698 ) .
هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه العجالة ، وما نسبته إلى ما بقي من
النصوص إلا كنسبة الباقة إلى الزهر ، أو القطرة إلى البحر ، على أن
البعض منها كاف والحمد لله رب العالمين ، والسلام .
ش
المراجعة 63 رقم : 3 صفر سنة 1330
1 - لا حجة بنصوص الشيعة
2 - لماذا لم يخرجها غيرهم ؟
3 - طلب المزيد من غيرها
1 - لا حجة بهذه النصوص على أهل السنة إذ لم تثبت عندهم .
2 - ولماذا لم يخرجوها لو كانت ثابتة .
3 - فعج بنا إلى ما بقي من حديث أهل السنة في هذا الموضوع ،
والسلام .
س
المراجعات — صفحة 294
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٢٩٤