وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك ، فقدّم ( 1 ) المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ،
واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ،
ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة ( 2 ) .
وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّرت الآن
عليهما جميعاً ( 3 ) خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية ( 4 ) .
وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة ( 5 ) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها ( 6 ) .
وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ
تجعل الآخر إلى ألية الرجل ، ثمّ تجعل رأس ( 7 ) الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما
بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد ( 8 ) .
هامش
1 - « تقدّم » أ .
2 - عنه المستدرك : 2 / 285 ح 2 . وفي المختلف : 121 عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 178 مثله ، عنه البحار :
81 / 353 ضمن ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 107 عن رسالة أبيه مثله .
3 - ليس في « أ » .
4 - فقه الرضا : 179 باختلاف يسير ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23 ، وفي الفقيه : 1 / 102 ذيل ح 17 مثله . وفي الكافي :
3 / 190 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 327 ح 46 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 129 - أبواب صلاة الجنازة - ب 34 ح 1 وعن قرب الإسناد
، ولم نجده في المطبوع . وفي مسائل علي بن جعفر : 211 ح 457 نحوه .
5 - الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه .
6 - فقه الرضا : 179 مثله ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23 ، وفي الفقيه : 1 / 102 ذيل ح 17 مثله . وفي الكافي : 3 / 175 ذيل ح 2 ،
والتهذيب : 3 / 201 ح 17 ، وص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 107 - أبواب صلاة الجنازة - ب 19
ح 1 .
7 - ليس في « أ » و « المستدرك » و « البحار » .
8 - عنه البحار : 81 / 384 ح 45 ، والمستدرك : 2 / 285 ح 2 . وفي الكافي : 3 / 174 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 322 ح 30 ، والاستبصار :
1 / 472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 125 - أبواب صلاة الجنازة - ب 32 ح 2 .