منغمسة فهو من الحيض ( 1 ) .
وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء
الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت
قضت الركعة ( 2 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 2 / 6 ح 1 وعن فقه الرضا : 194 مثله . وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله . وفي المحاسن : 307 ح 21
وذيل ح 22 ، والكافي : 3 / 94 ح 2 وذيل ح 1 ، والتهذيب : 1 / 152 ح 4 ، وص 385 ضمن ح 7 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 272 -
أبواب الحيض - ب 2 ح 1 - ح 3 . وفي البحار : 81 / 93 ضمن ح 12 عن فقه الرضا .
2 - عنه المستدرك : 2 / 33 ح 2 ، وفي الفقيه : 1 / 52 مثله . وفي الكافي : 3 / 103 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 392 ح 33 ، والاستبصار :
1 / 144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 360 - أبواب الحيض - ب 48 ح 3 . وأخرجه في المختلف : 39 عن
ابن بابويه .
قال العلاّمة : الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ، ويكون
إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً .