وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً ( 1 ) .
وروي عن أبي عبد اللّه الصادق - عليه السلام - أنّه قال : أنّ نساءكم لسن ( 2 ) كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر
( 3 ) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر ( 4 ) .
وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً ( 5 ) .
وإذا وقع الرجل على امرأته ( 6 ) وهي حائض ، فإنّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه ( 7 ) .
وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن ( 8 ) كان في وسطه ( 9 ) فنصف دينار ،
وإن كان في آخره فربع دينار ( 10 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 81 / 111 ضمن ح 33 ، والوسائل : 2 / 390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 26 والمستدرك : 2 / 47 ذيل ح 2 . وانظر
عيون الأخبار : 2 / 124 ضمن ح 1 ، وعلل الشرائع : 291 ح 1 ، والفقيه : 1 / 55 ذيل ح 18 وح 19 ، والتهذيب : 1 / 177 صدر
ح 80 ، وص 178 ح 83 والاستبصار : 1 / 152 صدر ح 10 ، وص 153 ح 13 .
2 - « ليس » جميع النسخ ، وما أثبتناه من البحار ، والوسائل .
3 - « أكثر » ب ، ج ، الوسائل .
4 - عنه البحار : 81 / 111 ذيل ح 33 ، والوسائل : 2 / 390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 27 .
5 - عنه البحار : 81 / 111 ذيل ح 33 ، والوسائل : 2 / 391 ح 28 . وانظر التهذيب : 1 / 177 ح 79 وح 81 والاستبصار : 1 / 152 ح 9
وح 11 .
قال المصنّف في الفقيه : 1 / 56 ذيل ح 19 : الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها
وردت للتقية ، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف .
6 - « امرأة » المستدرك .
7 - عنه البحار : 81 / 116 ح 39 ، والمستدرك : 2 / 22 ح 2 ، وفي الذكرى : 34 عنه معناه ، وفي المختلف : 35 عنه وعن الفقيه :
1 / 53 ح 9 مثله . وفي التهذيب : 1 / 163 ح 41 ، والاستبصار : 1 / 133 ح 3 مثله ، عنهما الوسائل : 2 / 328 - أبواب الحيض -
ب 28 ح 5 .
8 - « فان » ج ، د .
9 - « نصفه » البحار ، الوسائل .
10 - عنه البحار : 81 / 116 ضمن ح 39 ، والوسائل : 2 / 328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 7 ، والمستدرك : 15 / 423 ح 2 ، وفي
التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ . وفي الفقيه : 1 / 53 مثله . وسيأتي
في ص 322 مثله .