يقتلوهما قتلوهما ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل
بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من
خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى ( 1 ) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ، أو
يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلاّ العبد ( 2 ) .
واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى ( 3 ) في ( 4 ) ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة ( 5 ) .
فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى
الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء
عفا ( 6 ) ، وإن شاء أخذ الدّية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل وإن شاء أخذ
الدّية ، وليس له أن يعفو ( 7 ) .
هامش
1 - « موالي » ب ، ج .
2 - عنه المستدرك : 18 / 241 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 301 ح 2 ، والفقيه : 4 / 84 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 242 ح 2 ، والاستبصار :
4 / 286 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 88 - أبواب القصاص في النفس - ب 34 ح 2 .
3 - « تتأدى » أ ، د .
4 - « إلى » أ ، د .
5 - الكافي : 7 / 283 ح 10 ، والفقيه : 4 / 80 ح 13 ، والتهذيب : 10 / 162 ح 25 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 205 - أبواب ديات
النفس - ب 4 ح 1 . وفي الهداية : 78 باختلاف يسير في اللفظ .
6 - « أعتق » أ ، ب ، د .
7 - عنه المختلف : 788 ذيله ، وفي الكافي : 7 / 359 ح 1 ، والفقيه : 4 / 79 ح 11 ، وعلل الشرائع : 581 ح 15 ، والتهذيب : 10 / 178
ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : 29 / 124 - أبواب القصاص في النفس - ب 60 ح 1 . وفي البحار : 104 / 363
ح 3 عن العلل . وفي دعائم الإسلام : 2 / 411 ح 1434 باختلاف يسير .