فلا يستحلف عليه ، ولا يقبل منه يمينه ( 1 ) ( 2 ) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه ( 3 ) .
والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع ( 4 ) برمّته ( 5 ) إلى أولياء المقتول ، فان ( 6 ) مات الذي دبّره ، استسعى ( 7 )
في قيمته ( 8 ) .
والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ،
فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنّما ذلك على إمام المسلمين ( 9 ) .
فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من
ذهاب عقله ، قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فإن لم يكن له مال ،
أُعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ( 10 ) .
هامش
1 - « يميناً » أ ، د .
2 - لم أجده في مصدر آخر ، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل : 23 / 246 - أبواب الأيمان - ب 22 .
3 - أُنظر أصل ظريف بن ناصح : 137 ضمن حديث ، والكافي : 7 / 363 ضمن ح 9 ، والفقيه : 4 / 56 ضمن ح 1 ، والتهذيب :
10 / 169 ضمن ح 8 ، عن معظمها الوسائل : 29 / 159 - أبواب دعوى القتل - ب 11 ح 2 . وفي المستدرك : 18 / 271 ح 1 عن
أصل ظريف .
4 - « دفعه » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك .
5 - برمّته : بجملته « مجمع البحرين : 1 / 227 - رمم - » .
6 - « فإذا » أ ، ج ، د .
7 - « يستسعى » المختلف .
8 - عنه المختلف : 792 ، والمستدرك : 18 / 302 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 307 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 10 / 198 ذيل ح 82 ،
والاستبصار : 4 / 276 ذيل ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 212 - أبواب ديات النفس - ب 9 ح 5 .
9 - عنه المستدرك : 18 / 248 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 7 / 308 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 199 ح 85 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 402 -
أبواب العاقلة - ب 12 ح 1 . وفي المختلف : 795 نقلاً عن المصنّف مثله . تقدّم في ص 516 مثله ، وسيأتي في ص 535
مضمونه .
10 - عنه المستدرك : 18 / 236 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 295 ح 1 ، والفقيه : 4 / 78 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 232 ح 48 مثله ، عنها الوسائل :
29 / 72 - أبواب القصاص في النفس - ب 29 ح 1 .