اتّهما لزمهما ( 1 ) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) ( 2 ) القتل ( 3 ) .
واعلم أنّ الناقلة ( 4 ) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو ( 5 ) .
ورفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً ( 6 ) ، وحبسه
وغرّمه قيمة العبد ، وتصدّق بها ( 7 ) .
وقضى رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - في القلب إذا ذعر ( 8 ) فطار ( 9 ) بالدّية ( 10 ) .
وقضى - صلَّى الله على وآله وسلَّم - في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير ( 11 ) .
وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه ، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه ، فإنّه لا يستحلف ،
ولا يقبل دعواه ، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ، ولا علم له بما بقي ، إنّما يستحلف في
موضع الصّدق ، فأمّا المجهول المبهم
هامش
1 - « ألزمهما » أ ، ج .
2 - « أنّه لم يرد القتل » ب ، ج .
3 - عنه المختلف : 799 ، والمستدرك : 18 / 328 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 374 ح 12 ، والفقيه : 4 / 82 ح 23 ، والتهذيب : 10 / 209
ح 32 ، والاستبصار : 4 / 279 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 270 - موجبات الضمان - ب 31 ح 4 .
4 - أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص 512 .
5 - الكافي : 7 / 328 ح 12 مثله ، وكذا في التهذيب : 10 / 293 ح 15 ، إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « الناقلة » النافذة ، عنهما الوسائل :
29 / 380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 7 .
6 - النكال : العقوبة « النهاية : 5 / 117 » .
7 - عنه المستدرك : 18 / 244 ح 5 . وفي الكافي : 7 / 303 ح 6 ، والفقيه : 4 / 114 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 235 ح 5 مثله ، عنها الوسائل :
29 / 92 - أبواب القصاص في النفس - ب 37 ح 5 .
8 - « أذعر » ج ، والذُّعر : الخوف والفزع « لسان العرب : 4 / 306 » .
9 - بزيادة « بها ، وقضى » أ ، ب ، د .
10 - عنه المستدرك : 18 / 398 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 314 صدر ح 19 ، والتهذيب : 10 / 249 صدر ح 21 باختلاف يسير في
اللّفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 373 - أبواب ديات المنافع - ب 11 صدر ح 1 .
11 - عنه المستدرك : 18 / 380 صدر ح 1 . وفي الكافي : 7 / 342 صدر ح 12 ، والتهذيب : 10 / 256 صدر ح 45 باسناديهما عن أمير
المؤمنين - عليه السلام - باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 29 / 349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1 . وقد تقدم في ص
513 مثله .