ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم ( 1 ) .
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ( 2 ) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية ( 3 ) .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ( 4 ) ، إلاّ الإبهام
فإنّه كان يفتي ( 5 ) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين ( 6 ) .
واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين ( 7 ) سنّاً ، اثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر في مواخره ، فدية
( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر ، فديتها ) ( 8 ) كلّها ستمائة
دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر
ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في ( 9 ) الأسنان واحد على ثمانية ( 10 ) وعشرين التي
هي الخلقة السّويّة ( 11 ) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين ، وما نقص
هامش
1 - عنه المختلف : 794 ، والمستدرك : 18 / 304 ح 3 . وفي الفقيه : 4 / 114 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 315 ح 13 باختلاف يسير
في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 2 . تقدم ذيله في ص 520 .
2 - عنه المختلف : 801 . وفي فقه الرضا : 320 مثله ، عنه البحار : 104 / 416 .
3 - عنه المختلف : 801 . وفي فقه الرضا : 320 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 416 . وفي الكافي : 7 / 316 صدر ح 23 ،
والفقيه : 4 / 112 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 341 - أبواب ديات
الأعضاء - ب 37 ح 1 . وقد تقدّم في ص 528 نحوه .
4 - « الأصابع » ب ، ج .
5 - « يقضي » أ ، د .
6 - عنه المستدرك : 18 / 381 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 113 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 257 ح 51 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 350 - أبواب
ديات الأعضاء - ب 42 ح 1 .
7 - « وعشرون » أ ، ج .
8 - ليس في « ب » .
9 - « على » أ ، د ، المختلف .
10 - « الثمانية » المختلف ، وكذا ما بعدها .
11 - « المستوية » ب ، ج .