قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ( 1 ) .
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً ( 2 ) .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه ( 3 ) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً ( 4 ) .
وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : قرأت في كتاب عليّ - عليه السلام - : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته
( 5 ) ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 6 ) .
وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها
وأفسد ( 7 ) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ؟ قال : ينتظر بها
سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها ( 8 ) ثلث ديتها ، لفساد
رحمها وارتفاع طمثها ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 18 / 303 ذيل ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : 29 / 214 -
أبواب ديات النفس - ب 10 ذيل ح 3 . وفي الاستبصار : 4 / 277 ضمن ح 2 صدره ، وكذا في المختلف : 795 نقلاً عن
المصنّف .
2 - عنه المستدرك : 18 / 415 ح 5 . وفي الكافي : 7 / 366 ح 5 ، والفقيه : 4 / 107 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 170 ح 10 وح 13 مثله ، عنها
الوسائل : 29 / 394 - أبواب الديات - ب 3 ح 1 وح 2 .
3 - « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك .
4 - عنه المستدرك : 18 / 417 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 107 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 233 ح 52 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 400 - أبواب
العاقلة - ب 11 ح 1 .
5 - « لزمته » أ ، د .
6 - عنه المستدرك : 18 / 278 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 313 ح 15 ، والفقيه : 4 / 112 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 29 ،
والاستبصار : 4 / 266 ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 ح 2 . تقدّم مضمونه في ص 521 .
7 - « وفسد » أ ، د .
8 - « صاحبها » أ ، د .
9 - عنه المستدرك : 18 / 398 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 314 ح 16 ، والفقيه : 4 / 112 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 30 مثله ، عنها
الوسائل : 29 / 372 - أبواب ديات المنافع - ب 10 ح 1 .