وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا
دمه لقاتله وعليه دين ( 1 ) ؟ قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب ( 2 ) أولياؤه دمه
للقاتل ، ضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا ( 3 ) .
وسأله هشام بن سالم ( 4 ) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ ، فامترط ( 5 ) شعر رأسه ولحيته
( 6 ) ولا ينبت أبداً ، قال - عليه السلام - : عليه الدّية ( 7 ) .
واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة ( 8 ) إذا
طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن ( 9 ) ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش
( 10 ) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية ( 11 ) .
وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فإن كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو ( 12 ) أخذ ديته إن
كان خطأ ، فإنّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف
هامش
1 - « الدية » أ ، د .
2 - « وهبوا » أ ، ب ، د .
3 - عنه المستدرك : 18 / 253 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 119 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 180 ح 18 ، وص 314 ح 11 مثله ، عنهما
الوسائل : 29 / 122 - أبواب القصاص في النفس - ب 59 ح 1 .
4 - « محذام » أ ، د .
5 - تمرّط الشعر : تساقط « القاموس المحيط : 2 / 567 » .
6 - « وحاجبيه » أ . « حاجبه » د .
7 - عنه المستدرك : 18 / 376 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 316 ح 24 ، والفقيه : 4 / 111 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 250 ح 24 باختلاف يسير ،
عنها الوسائل : 29 / 341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 2 . وسيأتي في ص 530 نحوه .
8 - « الفاقمة » ب . وعين قائمة : ذهب بصرها ، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب : 12 / 500 » .
9 - « الأذنين » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك .
10 - خشاشا كلّ شيء : جنباه « لسان العرب : 6 / 297 » .
11 - عنه المستدرك : 18 / 380 ح 2 صدره ، وص 382 ح 3 ذيله ، والمختلف : 803 قطعة . وفي التهذيب : 10 / 275 ح 19 مثله ،
عنه الوسائل : 29 / 287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 13 . وقد تقدّم صدره في ص 512 ، وص 513 .
12 - « و » ب .