5
باب الغسل من الجنابة وغيرها
إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما سوى ذلك سنة ( 1 ) ( 2 ) .
فإذا أردت الغسل من الجنابة ، فاغسل يديك ثلاثاً ، ثمّ استنج ( 3 ) ، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء ،
وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر كلّه ( 4 ) .
ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل الماء تحتها ( 5 ) ، فإنّي ( 6 ) رويت أنّه
هامش
1 - قال صاحب الوسائل : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن .
2 - عنه المستدرك : 1 / 447 ذيل ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 46 ، والهداية : 19 باختلاف في اللّفظ . وفي التهذيب : 1 / 110 ح 21 ،
والاستبصار : 1 / 98 ح 6 نحوه ، عنهما الوسائل : 2 / 176 - أبواب الجنابة - ب 14 ح 11 .
3 - عنه المستدرك : 1 / 483 ح 2 صدره . وانظر الكافي : 3 / 12 ذيل ح 29 ، والفقيه : 1 / 29 ذيل ح 4 وص 46 ، والهداية : 20 ،
والتهذيب : 1 / 36 ذيل ح 35 وح 36 ، والاستبصار : 1 / 50 ذيل ح 1 وح 2 ، عن معظمها الوسائل : 1 / 427 - أبواب الوضوء -
ب 27 ح 1 وح 2 وح 4 .
4 - عنه المستدرك : 1 / 479 ح 4 وعن الهداية : 20 مثله . وفي الفقيه : 1 / 46 عن رسالة أبيه مثله . ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي :
3 / 43 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 1 / 132 ح 55 ، وص 137 ح 75 ، عنهما الوسائل : 2 / 229 - أبواب الجنابة - ب 26 ح 2 وح 8 ،
وص 241 ب 31 ح 6 .
5 - عنه المستدرك : 1 / 480 ذيل ح 4 وعن الهداية : 20 مثله . وفي الفقيه : 1 / 46 عن رسالة أبيه مثله .
6 - « فإنّه » أ .