وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت ، قال - عليه السلام - : عليه الدّية ، فقال إسحاق : فمن
يأخذ ديته ؟ قال - عليه السلام - : الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه
الأرش للإمام ( 1 ) .
وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً ، فقال - عليه السلام - : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى
عليّ - عليه السلام - ، فأقاده ( 2 ) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه ( 3 ) ، فالتحمت وبرأت ،
فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستعداه ( 4 ) ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثمّ قال : إنّما
يكون القصاص من أجل الشّين ( 5 ) .
وقال عليّ - عليه السلام - : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ( 6 ) .
وسئل الرّضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت ( 7 ) قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها ، فانقلبت
عليه فقتلته ؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم
للفقر والحاجة ، فالدّية على
هامش
1 - عنه المستدرك : 18 / 369 ح 4 . وفي الفقيه : 4 / 118 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 272 ح 14 ، والاستبصار : 4 / 297 ح 5 مثله ،
عنها الوسائل : 29 / 326 - أبواب ديات الأعضاء - ب 24 ح 3 .
2 - القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : 2 / 558 - قود - » .
3 - ليس في « ج » .
4 - إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : 2 / 140 - عدو - » .
5 - عنه المستدرك : 18 / 285 ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 279 ح 19 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 185 - أبواب قصاص الطرف - ب 23
ح 1 .
6 - عنه المستدرك : 18 / 239 ح 4 . وفي التهذيب : 10 / 238 صدر ح 22 مثله ، وكذا في ص 237 ح 18 ، والكافي : 7 / 141 صدر
ح 7 ، وص 298 صدر ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ، وفي الفقيه : 4 / 89 صدر ح 1 باسناده عن أبي عبد اللّه - عليه
السلام - باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 77 - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب 32 .
7 - الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : 3 / 154 » .