ففيها ثلاثون ديناراً ، وما زاد ( 1 ) على النّصف فبحساب ( 2 ) ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة
فأربعون ديناراً ( 3 ) .
فإن خرجت النّطفة متخضخضة ( 4 ) بالدّم ، فإن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا
شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فإنّما ذلك ) ( 5 ) من
الجوف .
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة
عظماً يابساً ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] ( 6 ) ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ
الثّمانين .
فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا يدرى أحيّ كان ( 7 ) أمّ ( 8 ) ميّت ؟ فإنّه إذا مضت خمسة أشهر
فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) ( 9 ) الدّية ( 10 ) .
واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي
هامش
1 - « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك .
2 - « فعلى حساب » أ ، د ، المختلف .
3 - عنه المستدرك : 18 / 365 ضمن ح 6 ، وفي المختلف : 814 عنه وعن الفقيه : 4 / 108 ح 2 مثله . وفي تفسير القمّي : 2 / 90 ،
والكافي : 7 / 345 صدر ح 11 ، والتهذيب : 10 / 283 صدر ح 7 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 314 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19
ح 5 وذيل ح 6 وعن الفقيه .
4 - « مخضخضة » أ ، د . والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : 7 / 144 » .
5 - « فذلك » ب ، « فان ذلك » المختلف .
6 - أثبتناه من المستدرك .
7 - « هو » ب .
8 - « أو » أ ، د .
9 - « واستوجب » ب ، ج ، المستدرك .
10 - عنه المستدرك : 18 / 365 ذيل ح 6 ، وفي المختلف : 814 عنه وعن الفقيه : 4 / 108 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا
روي في تفسير القمي : 2 / 90 - وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر - والكافي : 7 / 346 ذيل ح 11 ، والتهذيب :
10 / 284 ذيل ح 7 ، عنها الوسائل : 29 / 315 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 6 وعن الفقيه .