والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني ( 1 ) ، ( وإذا تنصّر ) ( 2 )
مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين ( 3 ) .
وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ
يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث ( 4 ) .
وقيل له - عليه السلام - : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً ،
من يرثه ؟ قال - عليه السلام - : يكون ميراثه لابنه من المسلمة ( 5 ) .
قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟
قال - عليه السلام - : ميراثه لابنه من اليهوديّة ( 6 ) .
هامش
1 - أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال . وحمله الشيخ ، على ما إذا لم
يكن للنصراني ولد مسلمون .
2 - هكذا في « م » . « إذا انتصر » أ ، ب ، ج ، د .
3 - عنه المختلف : 751 ، والمسالك : 2 / 311 صدره . وفي الفقيه : 4 / 245 ح 14 ، والتهذيب : 9 / 372 ح 27 ، وص 377 ح 15 ،
والاستبصار : 4 / 192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 25 - أبواب موانع الإرث - ب 6 ح 1 .
4 - عنه الوسائل : 26 / 14 - أبواب موانع الإرث - ب 1 ح 12 ، وفي ص 17 ح 22 وح 23 عن التهذيب : 9 / 367 ح 10 ، وص
368 ح 13 ، والاستبصار : 4 / 191 ح 10 وح 13 نحوه .
5 - « المسلمين » أ ، د ، الوسائل .
6 - عنه المستدرك : 17 / 215 ح 3 ، والوسائل : 26 / 14 - أبواب موانع الإرث - ب 1 ح 13 ، وفي ص 277 - أبواب ميراث ولد
الملاعنة وما أشبهه - ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي : 7 / 164 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 345 ح 25 ، والاستبصار :
4 / 184 ح 8 مثله .
حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد ، وإلحاقه به .