بقرابة واحدة ) ( 1 ) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا ( 2 ) .
وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن
يورث ( 3 ) بعضهم من بعض ( 4 ) .
وإذا غرق أخوان ( 5 ) لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث
لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من
هامش
1 - ليس في المختلف .
2 - عنه المستدرك : 87 / 212 ذيل ح 5 إلى قوله : بقرابة واحدة ، والمختلف : 745 . وفي الكافي : 7 / 162 نقلاً عن الفضل بن
شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ .
3 - « يرث » أ .
4 - عنه المستدرك : 17 / 229 ح 2 وعن فقه الرضا : 291 مثله . وفي الكافي : 7 / 136 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 4 / 225 ح 1 باختلاف
يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : 9 / 360 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 307 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم -
ب 1 ح 1 وح 3 .
5 - « أبوان » ب .