فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن ( 1 ) ، ( فميراثه
لإمام ) ( 2 ) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب
( 3 ) .
وإذا ( 4 ) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه كلّه ( 5 ) لأُمّه ، فإن لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله ( 6 ) ، وإن
ترك ابنته وأُخته لأُمّه ( 7 ) ، فميراثه لابنته ( 8 ) ، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما ) ( 9 ) ( 10 ) .
( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال بينهما ) ( 11 ) ( 12 ) .
فإن ترك أخاه ( 13 ) وجدّه أبا أُمّه ( 14 ) ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما يتقرّبان إليه
هامش
1 - بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ . وما أثبتناه كما في المختلف .
2 - « فلامام » المختلف .
3 - عنه المختلف : 745 . وفي فقه الرضا : 290 ، والهداية : 86 مثله . وفي الكافي : 6 / 163 ذيل ح 3 ، وج 7 / 160 ذيل ح 3 وذيل
ح 5 ، والتهذيب : 9 / 339 ذيل ح 3 وذيل ح 5 ذيله باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 262 - أبواب ميراث ولد الملاعنة
- ب 2 ح 1 وح 2 وح 4 .
4 - « وإن » أ ، د .
5 - ليس في « ب » .
6 - عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 صدر ح 5 . وفي الهداية : 86 صدره . وفي الكافي : 6 / 162 ضمن ح 3 ،
وج 7 / 160 ح 2 بطريقين وح 4 ، والفقيه : 4 / 236 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 184 ضمن ح 1 ، وج 9 / 338 ح 2 ، وص 339 ح 4
باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 259 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1 ح 2 وح 5 وح 6 .
قال المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث ، والباقي
لإمام المسلمين ، واستدلّ عليه بروايات فراجع .
7 - ليس في « المختلف » .
8 - عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5 . وفي الهداية : 86 مثله .
9 - ليس في « ب » . بزيادة « سواء » المختلف .
10 - عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5 . وفي الكافي : 7 / 162 نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله ، وكذا في
الفقيه : 4 / 234 ، والهداية : 87 .
11 - « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية .
12 - عنه المستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5 . وفي الهداية : 87 مثله .
13 - « أُخته لأُمّه » ب . « أَخاً لأُمّ » المختلف .
14 - « أُمّ » ب .