وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فإنّه يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن
انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين ( 1 ) .
فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فإنّه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث
ميراث الرّجال ، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين
معاً ورث نصف ميراث الذّكر ( 2 ) ونصف ميراث الأُنثى ( 3 ) .
وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فإنّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة
اللّه ، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ، ( عالم
الغيب والشّهادة ) ( 4 ) ، أنت ( 5 ) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى
يورث ما فرضت له في كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج ( 6 ) ورث عليه ( 7 ) .
هامش
1 - فقه الرضا : 291 ، والهداية : 85 مثله . وفي الكافي : 7 / 159 ح 1 ، والفقيه : 4 / 240 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 358 ح 12 باختلاف
في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : 1 / 212 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 295 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 5
ح 1 وح 2 . وفي مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 196 نحوه ، عنه البحار : 104 / 355 ح 4 .
2 - « الرجل » ب .
3 - عنه المستدرك : 17 / 221 ح 3 . وفي فقه الرضا : 290 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 359 صدر ح 22 . وفي الكافي :
7 / 156 ح 1 ، وص 157 صدر ح 4 ، والتهذيب : 9 / 353 ح 1 نحو صدره ، وفي الكافي : 7 / 157 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 9 / 354
ذيل ح 3 نحو ذيله ، عنهما الوسائل : 26 / 283 - أبواب ميراث الخنثى - ب 1 ح 1 وح 3 ، وص 285 ب 2 ح 1 . وفي المختلف :
745 عن المصنّف مثله ، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير .
4 - « الرحمن الرحيم » أ ، د .
5 - ليس في « أ » و « د » .
6 - « أُخرج » د .
7 - عنه المستدرك : 17 / 225 ح 3 . وفي فقه الرضا : 291 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 359 ذيل ح 22 . وفي المحاسن : 603
ح 29 ، والكافي : 7 / 158 ح 2 ، والفقيه : 3 / 53 ح 10 ، وج 4 / 239 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 239 ح 19 ، وج 9 / 356 ح 7 ، والاستبصار :
4 / 187 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 26 / 292 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 4 ح 2 .