فالمال لابن الأخ ، وقال يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط
في هذه ( 2 ) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ .
واعلم أنّه لا يتوارث ( 3 ) أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ( 4 ) ، ولو أنّ رجلاً
ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للابن المسلم ( 5 ) .
وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا قرابة مسلماً - ممّن ( 6 ) قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى
بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّاً أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك )
( 7 ) ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً ( 8 ) ، كذا ( 9 ) ذكره والدي - رحمه الله - في
رسالته إليّ .
هامش
1 - وهو مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمّد . . . رأى جعفر بن محمّد - عليه السلام - ولم يرو عنه ، وروى
عن أبي الحسن موسى ، والرضا - عليهما السلام - ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله : 446 . وذكره الكشي في رجاله : 2 / 779
ضمن أصحاب الرضا - عليه السلام - ، وذكر فيه روايات كثيرة . وترجمه السيد الخوئي - رحمه الله - مفصّلاً في كتاب رجاله :
20 / 198 فراجع .
2 - الكافي : 7 / 120 نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 213 إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن
شاذان . وفي المختلف : 740 نقلاً عن المصنّف مثله .
3 - حمله الشيخ في التهذيب : 9 / 367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معاً ، وكذا المجلسي في روضة المتقين :
11 / 383 .
4 - الفقيه : 4 / 243 مثله ، وفي التهذيب : 9 / 367 ح 12 ، والاستبصار : 4 / 191 ح 12 باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : 290 ،
والكافي : 7 / 142 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 244 صدر ح 7 ، والتهذيب : 9 / 365 صدر ح 1 ، والاستبصار : 4 / 189 صدر ح 1
نحوه ، عن معظمها الوسائل : 26 / 11 - أبواب موانع الإرث - ب 1 ح 6 وح 14 وح 15 .
5 - فقه الرضا : 290 باختلاف يسير في اللفظ . وفي الكافي : 7 / 146 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 371 ح 25 ، والاستبصار : 4 / 193 ح 18
بمعناه ، عنها الوسائل : 26 / 24 - أبواب موانع الإرث - ب 5 ح 1 . وفي الهداية : 87 نحوه .
6 - « ممّا » ب .
7 - ليس في « ج » .
8 - فقه الرضا : 290 مثله . وفي الهداية : 87 نحوه .
9 - « كذلك » أ ، د .