الثّلثان ، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث ( 1 ) .
فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما ( 2 )
بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل ( 3 ) الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 4 ) .
فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم بالسّويّة ( 5 ) .
وإن ترك أعماماً وعمّات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 6 ) .
فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال
للأب ، وكذلك العمّ والخالة في هذا ( 7 ) سواء على ما ذكره ( 8 ) .
فان ترك عمّاً وابن أُخت ، فالمال لابن الأُخت ( 9 ) ، فإن ترك عمّاً وابن أخ ،
هامش
1 - عنه المختلف : 733 وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجد من الأب » ، وبنحو
هذا في المسالك : 2 / 327 ، وشرح اللمعة : 8 / 127 عن المصنّف . وأخرجه في المختلف : 733 عن رسالة علي بن بابويه
مثله ، وفي فقه الرضا : 290 مثله ، عنه البحار : 104 / 343 ضمن ح 12 . وفي التهذيب : 9 / 313 صدر ح 45 ، والاستبصار :
4 / 165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 26 / 176 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 9 ح 2 .
2 - « عليهما » أ ، د .
3 - ليس في « أ » و « د » .
4 - فقه الرضا : 290 مثله ، عنه البحار : 104 / 344 ذيل ح 12 ، والمستدرك : 17 / 183 ح 2 ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 378 ضمن
ح 1351 مثله .
5 - الكافي : 7 / 120 مثله ، وفي الفقيه : 4 / 211 باختلاف في اللفظ ، وانظر ص 312 .
6 - الكافي : 7 / 120 ، والفقيه : 4 / 211 مثله ، وانظر ص 312 من الفقيه المذكور .
7 - « ذلك » ب .
8 - الكافي : 7 / 120 نقلاً عن ابن شاذان مثله ، وفي الفقيه : 4 / 211 باختلاف يسير . وانظر الكافي : 7 / 76 ضمن ح 1 ، والتهذيب :
9 / 268 ح 1 ، عنهما الوسائل : 26 / 63 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ح 2 .
9 - الكافي : 7 / 120 ، والفقيه : 4 / 213 ، وص 218 مثله .