إن ( 1 ) كانتا اثنتين ( 2 ) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ بالسّويّة ( 3 ) .
وإذا ترك ابناً وابن ابن ، فالمال كلّه للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن ( 4 ) .
وإن ترك إبناً وابنة ، أو بنين وبنات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 5 ) .
وإن ترك ابن ابن وابن ابنة ، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب ( 6 ) .
فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن ( 7 ) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب ( 8 ) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات
( أو بني ) ( 9 ) ابن ابن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات أو
هامش
1 - « إذا » ب .
2 - « ابنتين » أ ، ب ، د .
3 - الهداية : 82 مثله ، وكذا في الفقيه : 4 / 190 ، وفي ص 191 ح 4 بمعناه ، عنه الوسائل : 26 / 102 - أبواب ميراث الأبوين
والأولاد - ب 4 ح 5 .
4 - أُنظر الكافي : 7 / 76 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 268 صدر ح 1 ، عنهما الوسائل : 26 / 63 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ح 2 .
وانظر دعائم الإسلام : 2 / 379 صدر ح 1355 .
5 - الفقيه : 4 / 190 ، والهداية : 82 مثله ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 365 ضمن ح 1329 نحوه . وانظر المحاسن : 329 ح 89 ، والكافي :
7 / 84 ح 1 ، وص 85 ح 2 وح 3 ، والفقيه : 4 / 253 ح 11 وح 12 ، وعلل الشرائع : 570 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 274 ح 1 وح 2 ،
وص 275 ح 3 ، عنها الوسائل : 26 / 93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2 .
6 - قرب الإسناد : 389 ح 1365 ، والتهذيب : 9 / 318 ح 65 ، والاستبصار : 4 / 168 ح 9 بمعناه ، عنها الوسائل : 26 / 113 - أبواب
ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 9 .
ذكر الشيخ في التهذيب : معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال : إنّه غير معمول به ، لأنّ درجتهما
واحدة ، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت » ، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي ، أو للتقيّة
لموافقة بعض العامة . وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى .
فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي : 7 / 89 بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث .
7 - بزيادة « وابن ابن ابن ابن » أ ، ج .
8 - الفقيه : 4 / 196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ .
9 - « وبني » أ ، ج . « وابني » ب .