فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ( 1 ) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ ( 2 ) .
وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة ( 3 ) ، فإنّه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين
وابن السّبيل ( 4 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » و « د » .
2 - عنه المستدرك : 14 / 133 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 58 ح 7 ، والفقيه : 4 / 162 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 214 ح 21 باختلاف يسير في
اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 393 - أبواب الوصايا - ب 61 ح 1 . وفي المختلف : 507 عن المصنّف باختلاف يسير .
3 - عَصبة الرجل : بنوه ، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين : 2 / 189 - عصب - » .
4 - عنه المختلف : 507 ، والمستدرك : 14 / 99 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 150 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 188 ح 7 ، والاستبصار : 4 / 121
ح 10 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 282 - أبواب الوصايا - ب 12 ح 1 .