الاجراء ؟ فكتب - عليه السلام - : ينفّذ ثلثه ولا يوقف ( 1 ) .
وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فإن كان الدّين ( 2 ) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ،
وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال ( 3 ) .
وكتب إلى بعض الأئمّة ( 4 ) - عليهم السلام - : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم
ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً ( 5 ) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب -
عليه السلام - : يصرف الثّلث من ذلك إليّ ( 6 ) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة ( 7 ) .
فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما
أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان ( 8 ) .
هامش
1 - عنه الوسائل : 19 / 226 - أبواب السكنى والحبيس - ب 7 ح 1 وعن الكافي : 7 / 36 ح 32 ، والفقيه : 4 / 177 ح 6 ،
والتهذيب : 9 / 144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه . . . فذكر مثله ، وكذا في ص 144 ح 47 ،
وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن - عليه السلام - ، والظاهر هو أبو الحسن
الثالث الإمام الهادي - عليه السلام - ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال : 409 ، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد
بن هلال ضمن أصحاب الهادي - عليه السلام - .
2 - ليس في « ج » .
3 - الكافي : 7 / 43 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 4 / 171 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 164 ح 18 ، وص 165 ح 19 ، والاستبصار : 4 / 115 ح 1 وح 2
باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 19 / 332 - أبواب الوصايا - ب 29 ح 1 وح 2 .
4 - « الأنبياء » أ ، د .
5 - ليس في « أ » و « د » .
6 - ليس في « أ » و « د » . « إلى الإمام » ب .
7 - عنه المستدرك : 14 / 128 ح 2 ، وفي الوسائل : 19 / 277 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب : 9 / 242 ح 31 ،
والاستبصار : 4 / 126 ح 25 مثله .
8 - عنه المستدرك : 14 / 111 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 58 ح 5 ، والفقيه : 4 / 174 ح 11 ، والتهذيب : 9 / 162 ح 12 مثله ، عنها الوسائل :
19 / 323 - أبواب الوصايا - ب 25 ح 1 .