تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقنع — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث ( 1 ) . وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) ( 2 ) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق ( 3 ) ، ثمّ تعتق عن الميّت ( 4 ) . وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) ( 5 ) ماله وديته كما أوصى ( 6 ) . ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم ( 7 ) غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت ( 8 ) . وإذا أوصى لرجل بوصيّة ( 9 ) ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،
هامش
1 - عنه المستدرك : 14 / 101 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 42 ح 4 ، والفقيه : 4 / 170 ح 71 ، والتهذيب : 9 / 160 ح 5 ، والاستبصار : 4 / 112 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 292 - أبواب الوصايا - ب 16 ح 3 . 2 - ليس في « المستدرك » . 3 - « يعتق » أ ، د ، وكذا ما بعدها . 4 - عنه المستدرك : 14 / 136 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 19 ح 13 ، والفقيه : 4 / 159 ح 15 ، والتهذيب : 9 / 221 ح 18 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 410 - أبواب الوصايا - ب 77 ح 1 . 5 - « تنقص » أ ، د . 6 - عنه المستدرك : 14 / 101 ح 3 . وفي التهذيب : 9 / 207 ح 4 مثله ، عنه الوسائل : 19 / 286 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 3 . 7 - « أو » أ . 8 - عنه المستدرك : 14 / 114 صدر ح 2 . وفي الكافي : 7 / 13 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 156 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 230 ذيل ح 1 ، والاستبصار : 4 / 138 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 333 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 1 . 9 - « بوصيته » د .
المقنع — صفحة 482 | الشيخ الصدوق / لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي ( ع )