وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته ( 1 ) .
وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة ( 2 ) ، فكان أكثر من ذلك ( 3 ) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون
النّقصان فيما بقي ( 4 ) .
وسئل الصّادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن ( 5 ) أوصى له به وإن
كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما اثمه على الذين يبدّلونه إنّ اللّه
سميع عليم ) ( 6 ) ( 7 ) .
وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع ( 8 ) بينهم ( 9 ) .
وسئل الصّادق - عليه السلام - عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن
إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ( 10 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 14 / 101 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 11 ح 7 ، والفقيه : 4 / 169 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 193 ح 6 مثله ، عنها الوسائل :
19 / 285 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 2 .
2 - « بوصيّته » ب .
3 - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت .
4 - الكافي : 7 / 17 ح 4 ، والفقيه : 4 / 157 ح 4 ، والتهذيب : 9 / 194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 399 - أبواب
الوصايا - ب 67 ح 1 .
5 - « إلى من » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك .
6 - البقرة : 181 .
7 - عنه المستدرك : 14 / 118 ح 3 ، والمختلف : 510 ، وفيه زيادة قوله : « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث » ، وفي
الوسائل : 19 / 337 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي : 7 / 14 ح 1 ، والفقيه : 4 / 148 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 203 ح 5 ،
والاستبصار : 4 / 129 ح 5 مثله ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 77 ح 169 .
8 - « قرع » أ ، ب ، د .
9 - عنه المستدرك : 15 / 481 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 53 ح 8 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 27 / 261 - أبواب كيفية الحكم -
ب 13 ح 16 ، وفي ج 23 / 103 - أبواب العتق - ب 65 ح 1 عن التهذيب : 8 / 234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي :
7 / 18 ح 11 بمعناه .
10 - عنه المستدرك : 14 / 99 ح 8 ، وفي الوسائل : 19 / 301 - أبواب الوصايا - ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب : 9 / 158 ح 29 ،
وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ .