حجّ فمن الثّلث ( 1 ) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه ( 2 ) من بلده ، حجّ عنه من حيث تهيّأ ( 3 ) .
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه
ويعتق ويتصدّق ، بدئ بالحجّ فإنّه فريضة ، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة ( 4 ) .
وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ،
وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة ، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل ، فانّ له أن يردّه
إلى ما أوصى به الميّت ( 5 ) .
ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث ( 6 ) .
هامش
1 - فقه الرضا : 300 ، والكافي : 4 / 305 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 404 ح 55 ، وج 9 / 228 ح 45 مثله ، وفي الكافي : 7 / 18 ح 7 ،
والفقيه : 4 / 158 ح 9 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 19 / 357 - أبواب الوصايا - ضمن ب 41 .
2 - « له » أ .
3 - فقه الرضا : 300 مثله . وفي الكافي : 3 / 547 ح 4 ، وج 4 / 308 ح 3 ، وج 7 / 21 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 154 ذيل ح 3 ،
والتهذيب : 9 / 170 ح 40 بمعناه ، عن بعضها الوسائل : 9 / 255 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 21 ح 2 ، وج 19 / 349 - أبواب
الوصايا - ب 37 ح 2 ، وص 359 ب 42 ح 1 . وفي المختلف : 503 نقلاً عن المصنّف مثله .
4 - عنه المستدرك : 14 / 133 ح 1 وعن فقه الرضا : 300 مثله . وفي الكافي : 7 / 19 ضمن ح 14 ، وص 18 ح 8 ، وص 63 ضمن
ح 22 ، والفقيه : 4 / 157 ضمن ح 1 ، وص 159 ح 10 ، والتهذيب : 9 / 219 ح 8 ، وص 221 ضمن ح 19 ، والاستبصار : 4 / 135
ح 1 وضمن ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 396 - أبواب الوصايا - ضمن ب 65 .
5 - عنه المستدرك : 14 / 126 ح 1 وعن فقه الرضا : 299 مثله إلى قوله : أو تبديل . وفي الكافي : 7 / 46 ح 1 ، والفقيه : 4 / 155 ح 1 ،
والتهذيب : 9 / 184 ح 1 ، والاستبصار : 4 / 140 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 375 - أبواب الوصايا -
ب 50 ح 2 .
6 - عنه المستدرك : 14 / 73 ح 2 وعن فقه الرضا : 299 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 7 / 10 ح 6 ، والفقيه : 4 / 144 ح 3 ،
عنهما الوسائل : 19 / 244 - أبواب الهبات - ب 11 ح 1 ، وص 288 - أبواب الوصايا - ب 15 ح 6 .