كان ( 1 ) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال - عليه السلام - : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة ، قيل : فلا
تعتق من بيت سيّدها ؟ قال : لا ، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها ، فأبطل الإباق التدبير ( 2 ) .
وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس ( 3 ) .
وقال الصّادق - عليه السلام - : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة
إلى عنقه ، إذا ( 4 ) أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور ، ثمّ لفّها واجعلها بين
عودين ( 5 ) ، ثمّ القها ( 6 ) في كوّة ( 7 ) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه ( 8 ) .
وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته ، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه ( 9 ) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب ، وإلاّ قتل
يوم الرّابع إن كان صحيح العقل ( 10 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » .
2 - عنه المستدرك : 16 / 9 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 200 ح 4 ، والفقيه : 3 / 87 ح 4 ، والتهذيب : 8 / 264 ح 27 ، والاستبصار : 4 / 32 ح 1
مثله ، عنها الوسائل : 23 / 129 - أبواب التدبير - ب 10 ح 1 وعن المصنّف مرسلاً مثله .
3 - عنه المستدرك : 15 / 476 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 199 صدر ح 3 ، والفقيه : 3 / 86 صدر ح 13 ، والتهذيب : 8 / 247 صدر ح 123
مثله ، عنها الوسائل : 23 / 83 - أبواب العتق - ب 48 ح 1 .
4 - « فإذا » أ ، ج ، د .
5 - « عمودين » أ ، د .
6 - « أدخلها » أ ، د .
7 - الكُوّة : النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين : 2 / 86 - كوو - » .
8 - عنه الوسائل : 23 / 109 - أبواب العتق - ب 74 ح 2 وعن الفقيه : 3 / 88 ح 11 مثله .
9 - مرّ ذكره في ص 474 .
10 - عنه الوسائل : 28 / 328 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 3 ح 5 وعن الكافي : 7 / 258 ح 17 ، والفقيه : 3 / 89 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 138
ح 7 ، والاستبصار : 4 / 254 ح 6 مثله .
حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين .