الثاني : إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً ، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه
للذي أمسك ( 1 ) .
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً ( 2 ) .
وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد ( 3 ) ( 4 ) .
وسئل الرضا - عليه السلام - عن رجل دبّر مملوكاً له ( 5 ) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه ،
فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال - عليه السلام - : أرى ( 6 ) أنّ جميع ما ترك المدبّر من
مال أو متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا
مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار ( 7 ) .
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها
عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان
يعطي مولاه من ( 8 ) الضّريبة ، فقال ( 9 ) :
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 461 ح 4 ، وفي الوسائل : 23 / 163 - أبواب المكاتبة - ب 19 ح 4 عنه وعن الفقيه : 3 / 74 ح 5 ،
والتهذيب : 8 / 275 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ .
2 - الفقيه : 3 / 85 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 218 ح 15 ، والاستبصار : 4 / 2 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 23 / 35 - أبواب
العتق - ب 17 ح 5 .
3 - « أمرد » ب ، والشاب الأجرد : الذي لا شعر له « مجمع البحرين : 1 / 360 - جرد - » .
4 - أُنظر قرب الإسناد : 283 ح 1123 ، والكافي : 6 / 196 ح 10 ، والفقيه : 3 / 85 ح 11 ، والتهذيب : 8 / 230 ح 66 ، عنها الوسائل :
23 / 31 - أبواب العتق - ب 15 ح 2 .
5 - ليس في « أ » و « ب » و « ج » .
6 - ليس في « المستدرك » . « أما » أ ، د .
7 - عنه المستدرك : 16 / 8 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 185 ح 8 ، والفقيه : 3 / 73 ح 12 ، والتهذيب : 8 / 260 ح 11 بأسانيدهم عن أبي
جعفر - عليه السلام - مثله ، عنها الوسائل : 23 / 124 - أبواب التدبير - ب 6 ح 1 .
8 - ليس في « ج » .
9 - « قال » أ ، د .