وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه ( 1 ) .
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ] ( 2 ) يحلّ بيعها ( 3 ) .
وإذا جذم ( 4 ) العبد فلا رقّ عليه ( 5 ) .
وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به ( 6 ) .
وإذا باع رجل مملوكاً وله مال ، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم
البائع فالمال له ( 7 ) .
وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ( 8 ) ، فقال : لا يحلّ
هامش
1 - عنه الوسائل : 20 / 406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 2 ، والمستدرك : 13 / 368 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 6 / 178 ح 5 ،
والتهذيب : 8 / 243 ح 111 مثله ، عنهما الوسائل : 18 / 248 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 3 .
2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل .
3 - عنه الوسائل : 20 / 406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 3 ، وفي ج 23 / 22 - أبواب العتق - ب 8 ح 3 عن التهذيب :
8 / 244 صدر ح 113 ، والاستبصار : 4 / 18 صدر ح 4 بمعناه ، وكذا روي في الكافي : 5 / 446 ح 16 .
4 - « أجذم » أ ، د .
5 - عنه المختلف : 625 . وفي الكافي : 6 / 189 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 84 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 8 / 222 ذيل ح 31 مثله ، عنها
الوسائل : 23 / 45 - أبواب العتق - ب 23 ذيل ح 2 .
6 - عنه المستدرك : 15 / 467 ح 2 . وفي التهذيب : 8 / 235 ح 79 مثله ، وفي صدر ح 80 ، وج 7 / 237 ح 57 ، والفقيه : 3 / 84 صدر
ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 23 / 54 - أبواب العتق - ب 29 ح 2 وح 3 وح 5 .
7 - عنه المستدرك : 13 / 370 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 213 ح 1 ، والفقيه : 3 / 69 ذيل ح 18 ، وص 138 ح 46 ، والتهذيب : 7 / 71
ح 21 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 253 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 2 وح 3 ، وفي ج 23 / 48 - أبواب العتق -
ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه .
8 - يعني ولاء العتق ، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة
« النهاية : 5 / 227 » .