حدث بعد التّدبير ( 1 ) .
واعلم أنّ المدبّر ( 2 ) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء ( 3 ) .
وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر
حياته ، إلاّ أن يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ( 4 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن
شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها ( 5 ) ثلثها وللوارث ثلثاها ( 6 ) ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها
من نفسها بحساب ما عتق ( 7 ) منها ( 8 ) .
وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما ( 9 ) عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة
قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين ( 10 ) ، ثمّ يجدها ( 11 ) ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد
( 12 ) ما أبقت ؟ قال : لا ، إذا مات
هامش
1 - الكافي : 6 / 184 ح 5 ، والفقيه : 3 / 71 ح 4 ، والتهذيب : 8 / 260 ح 10 ، والاستبصار : 4 / 31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها
الوسائل : 23 / 122 - أبواب التدبير - ب 5 ح 2 .
2 - « التدبير » ب ، المستدرك .
3 - عنه المستدرك : 16 / 7 ح 2 . وفي الكافي : 6 / 183 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 258 ح 2 ، وج 9 / 225 ح 34 ، والاستبصار : 4 / 30 ح 15
مثله ، عنها الوسائل : 23 / 118 - أبواب التدبير - ب 2 ح 1 .
4 - عنه الوسائل : 23 / 120 - أبواب التدبير - ب 3 ح 2 وعن الفقيه : 3 / 72 ح 8 ، والتهذيب : 8 / 263 ح 25 ، والاستبصار : 4 / 29
ح 10 مثله .
5 - « عتق » ب .
6 - بزيادة « وإلاّ » أ ، ب ، د .
7 - « أُعتق » المستدرك .
8 - عنه المستدرك : 16 / 22 ح 2 . وفي الفقيه : 3 / 72 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 230 ح 62 ، وج 9 / 225 صدر ح 32 ، وص 243 ح 36 ،
والاستبصار : 4 / 7 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 407 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 3 ، وج 23 / 102 - أبواب التدبير - ب 64 ح 6
وح 7 .
9 - « على ما » ب .
10 - ليس في « د » .
11 - « تجدها » أ ، د .
12 - « بقدر » ب .