وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت ( 1 ) سبعة دلاء ( 2 ) .
وإن وقع فيها زنبيل ( 3 ) من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس
عليك أن تنزح منها شيئاً ( 4 ) .
وإن وقعت فأرة ( 5 ) في حبّ دهب ، فأُخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، وتدهن ( 6 )
به ( 7 ) .
وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها سبعة أدل ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
1 - « إنفسخت » ب .
2 - عنه المستدرك : 1 / 205 ضمن ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 12 ، والتهذيب : 1 / 239 ح 22 ، والاستبصار : 1 / 39 ح 5 باختلاف
في اللفظ ، وفي التهذيب : 1 / 235 صدر ح 11 ، والاستبصار : 1 / 39 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 186 - أبواب الماء المطلق -
ب 18 ح 2 ، وص 187 ب 19 ح 1 وح 3 .
3 - الزِّنبيل : المكتل « مجمع البحرين : 1 / 266 - زبل - » .
4 - عنه المستدرك : 1 / 201 ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 13 مثله . وفي قرب الإسناد : 180 ح 664 ، والتهذيب : 1 / 246 صدر ح 40 ،
وص 416 ح 31 ، والاستبصار : 1 / 42 ح 2 وح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 172 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 8 ، وص 174
ح 15 ، وفي البحار : 80 / 23 ضمن ح 1 عن قرب الإسناد .
5 - ليس في « ج » . « أي الفأرة » المستدرك .
6 - « أو تدهن » ج ، المستدرك .
7 - عنه المستدرك : 1 / 223 ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 11 ذيل ح 19 مثله . وفي قرب الإسناد : 261 ح 1034 ، والتهذيب : 1 / 419
ذيل ح 45 ، والاستبصار : 1 / 24 ح 4 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 1 / 239 - أبواب الآسار - ب 9 ذيل ح 1 . وفي
البحار : 103 / 71 ح 6 عن قرب الإسناد .
8 - « أدلو » ب ، والمستدرك .
9 - عنه المستدرك : 1 / 204 ضمن ح 1 . وفي التهذيب : 1 / 235 ح 10 ، والاستبصار : 1 / 34 ح 1 نحوه ، عنهما الوسائل : 1 / 180 -
أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 5 .