فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت ( 1 ) جارية ( 2 )
فعليك مائة دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى ( 3 ) ، فعليه ( 4 ) الشّرط ( 5 ) .
وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها ( 6 )
ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها ( 7 ) .
واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ ( 8 ) .
وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً : إن آتيها ) ( 9 ) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ،
فلا بأس بأن ( 10 ) يأتيها ، قد خرجت من ملكه ( 11 ) .
فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة مماليك ، فإنّه يقرع بينهم
هامش
1 - « تسرّيت » المختلف .
2 - ليس في « المختلف » .
3 - « تسرّى » المختلف .
4 - بزيادة « ذلك » المختلف .
5 - عنه المختلف : 630 ، والمستدرك : 15 / 456 ح 2 . وفي الكافي : 6 / 179 ح 4 ، والفقيه : 3 / 69 ح 15 باختلاف يسير ، وفي
التهذيب : 8 / 222 ح 29 نحوه ، عنها الوسائل : 23 / 27 - أبواب العتق - ب 12 ح 1 وح 4 .
6 - « فوجدوها » أ ، ب .
7 - عنه المستدرك : 15 / 455 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 179 ح 2 ، والفقيه : 3 / 69 ح 17 ، والتهذيب : 8 / 222 ح 30 مثله ، عنها الوسائل :
23 / 26 - أبواب العتق - ب 11 ح 1 . وفي المختلف : 625 نقلاً عن المصنّف مثله .
8 - الكافي : 6 / 178 ح 1 ، والفقيه : 3 / 68 ح 10 ، والتهذيب : 8 / 217 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 23 / 14 - أبواب العتق - ب 4 ح 1 .
9 - « يوم يأتيها » المختلف .
10 - « أن » المختلف .
11 - عنه المختلف : 626 ، والمستدرك : 15 / 478 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 68 ح 11 ، والتهذيب : 8 / 226 ح 47 مثله ، عنهما
الوسائل : 23 / 94 - أبواب العتق - ب 59 ح 1 .