ومن كان شريكاً ( 1 ) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم
يكن له سعة في مال ( 2 ) ، ينظر ( 3 ) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه ، ثمّ يسعى ( 4 ) العبد في
حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه ( 5 ) .
واعلم أنّ ( 6 ) من أعتق رجلاً سائبة ( 7 ) فليس عليه من جريرته ( 8 ) شيء ولا له ( 9 ) من ميراثه شيء ،
وليشهد على ذلك .
ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له ( 10 ) ( 11 ) .
وقال النبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : الولاء لمن أعتق ( 12 ) .
وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه ( 13 ) .
هامش
1 - « له شركاء » المختلف .
2 - « ماله » ب ، ج ، المستدرك .
3 - « فلينظر » المختلف .
4 - « يستسعى » المختلف .
5 - عنه المختلف : 622 ، والمستدرك : 15 / 461 ح 2 . وفي الكافي : 6 / 183 ح 3 ، والتهذيب : 8 / 221 ح 24 ، والاستبصار :
4 / 4 ح 11 مثله ، عنها الوسائل : 23 / 36 - أبواب العتق - ب 18 ح 3 .
6 - ليس في « ج » .
7 - السائبة : وهو العبد يُعتق ، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ، ولا عقل بينهما ولا ميراث ، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين :
1 / 464 - سيب - » . وسيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادق - عليه السلام - .
8 - الجريرة : هي الجناية والذنب ، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين : 1 / 361 - جرر - » .
9 - ليس في « أ » .
10 - ليس في « أ » .
11 - عنه المستدرك : 15 / 473 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 171 ح 5 مثله إلى قوله : ذلك ، وفي التهذيب : 8 / 256
ح 161 ، والاستبصار : 4 / 26 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 23 / 74 - أبواب العتق - ب 41 ح 2 .
12 - عنه الوسائل : 23 / 61 - أبواب العتق - ب 35 ح 1 وعن الكافي : 6 / 197 ح 1 مثله ، وفي ص 198 ذيل ح 3 من الكافي المذكور ،
والفقيه : 3 / 79 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 8 / 249 ح 138 ، وص 250 ذيل ح 140 مثله . وسيأتي في ص 473 ضمن حديث مثله .
13 - عنه المستدرك : 15 / 472 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 170 ح 4 ، والفقيه : 3 / 79 ح 5 ، والتهذيب : 8 / 250 ح 143 مثله ، عنها الوسائل :
23 / 66 - أبواب العتق - ب 38 ح 1 .