ودينه خمسمائة ، فإنّه يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة العبد )
( 1 ) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد
شيء ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو
كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت على ( 2 ) وجهها ، ويوقف
العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السّدس من نفسه ( 3 ) .
وإن كان ( 4 ) ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، فإن كان هذا الشّاهد مرضياً لم
يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه ( 5 ) ، واستسعى ( 6 ) العبد فيما كان لغيره من الورثة ( 7 ) .
وإذا كانت بين رجلين جارية ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق ) ( 8 ) : لا أُريد أن
تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ،
لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له ( 9 ) أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها ( 10 ) .
هامش
1 - « قيمته » ب .
2 - « على ما » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك .
3 - عنه المستدرك : 14 / 122 ح 4 . وفي الكافي : 7 / 26 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 8 / 233 ذيل ح 74 ، وج 9 / 217 ذيل ح 4 ،
والاستبصار : 4 / 9 ذيل ح 4 مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : 19 / 355 - أبواب الوصايا - ب 39 ذيل ح 5 . وفي المختلف :
623 نقلاً عن المصنّف مثله .
4 - ليس في « أ » و « د » .
5 - « نفسه » أ ، د .
6 - « وليستسعى » أ ، « ويستسعى » د .
7 - عنه المستدرك : 15 / 477 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 70 ح 24 ، والتهذيب : 8 / 234 ح 77 ، وص 246 ح 121 مثله ، عنهما
الوسائل : 23 / 88 - أبواب العتق - ب 52 ح 1 .
8 - « دعني أُعتق » ، أ ، د .
9 - ليس في « أ » .
10 - عنه المستدرك : 15 / 461 ح 3 إلى قوله : فرجان . وفي الكافي : 5 / 482 ح 2 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 67 ح 6 ، عنه الوسائل :
23 / 40 - أبواب العتق - ب 18 ح 13 .