باب الملاهي
إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق - عليه السلام - نهى عن ذلك ( 1 ) .
إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي
يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه ( 2 ) .
واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي ( 3 ) وإطلاق ( 4 ) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم -
قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق
هامش
1 - عنه الوسائل : 17 / 325 - أبواب ما يكتسب به - ب 104 ح 7 ، والمستدرك : 13 / 118 صدر ح 2 . ورواه في الكافي : 6 / 437
ح 17 ، والفقيه : 4 / 4 صدر ح 1 ، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - . وفي معاني الأخبار : 224 ح 1
باختلاف في اللفظ .
2 - عنه المستدرك : 13 / 118 ضمن ح 2 . وفي فقه الرضا : 284 ، والفقيه : 4 / 42 مثله . وانظر الكافي : 6 / 437 ح 15 ، والسرائر :
3 / 577 ، عنهما الوسائل : 17 / 322 - أبواب ما يكتسب به - ب 103 ح 3 وح 4 .
3 - أُنظر تفسير العياشي : 2 / 315 ح 153 ، والكافي : 6 / 437 ح 13 وح 17 ، ومعاني الأخبار : 224 ح 1 ، والخصال : 26 ح 92 ، عنها
الوسائل : 17 / 318 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 102 .
4 - أُنظر قرب الإسناد : 174 ح 641 ، والكافي : 6 / 437 ح 14 ، والخصال : 26 ح 92 ، عنها الوسائل : 17 / 320 - أبواب ما يكتسب به
- ب 102 ح 8 وح 11 .