وإذا شرب الرّجل حُسوة ( 1 ) من خمر جلد ثمانين جلدة ( 2 ) .
وإن ( 3 ) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر ، لم يجلد حتّى يرى أنّه ( 4 ) سكران ( 5 ) .
وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل ( 6 ) .
وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد ( 7 ) مرّة ، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات ، ثم يقتل في الثّامنة ( 8 ) .
وإيّاك والغناء ( 9 ) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار ( 10 ) .
هامش
1 - الحُسوة : الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين : 1 / 515 - حسو - » .
2 - الكافي : 7 / 214 صدر ح 1 ، وعلل الشرائع : 539 صدر ح 6 ، والتهذيب : 10 / 91 صدر ح 7 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 219 -
أبواب حدّ المسكر - ب 1 ح 1 ، وص 223 ب 3 ح 7 .
3 - « وإذا » ب .
4 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
5 - التهذيب : 10 / 96 ذيل ح 27 وصدر ح 28 ، والاستبصار : 4 / 235 ذيل ح 3 ، وص 236 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ،
عنهما الوسائل : 28 / 224 - أبواب حدّ المسكر - ب 4 ح 4 وح 5 .
حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال : إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره .
6 - عنه المستدرك : 18 / 115 ح 3 ، وذكر في المختلف : 767 ، والمسالك : 2 / 440 نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة ، وفي قرب الإسناد
: 258 ح 1022 ، والكافي : 7 / 218 ح 1 - ح 5 ، والفقيه : 4 / 40 ذيل ح 2 ، وعلل الشرائع : 539 ح 9 ، والتهذيب : 10 / 95
ح 20 - ح 25 ، وص 96 صدر ح 27 ، والاستبصار : 4 / 235 صدر ح 3 ، وأمالي الطوسي : 2 / 8 باختلاف في اللفظ ، عنها
الوسائل : 28 / 233 ضمن ب 11 .
7 - ذكر العلاّمة في المختلف : 768 عنه وعن الفقيه : 4 / 40 « حدّ الحر ثمانون ، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل
ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد ، ثمّ قال : إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق -
عليه السلام - كما في الكافي : 7 / 241 ح 5 ، وعلل الشرائع : 538 ح 4 ، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة .
8 - الفقيه : 4 / 40 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ .
9 - عنه المستدرك : 13 / 214 صدر ح 16 . وانظر الوسائل : 17 / 309 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 24 .
10 - عنه المستدرك : 13 / 214 ضمن ح 16 . وفي فقه الرضا : 281 ، والفقيه : 4 / 41 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ ، وكذا في
الكافي : 6 / 431 صدر ح 4 ، عنه الوسائل : 17 / 305 - أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6 .