فان نشّ ( 1 ) من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى يصير خلاّ ً من ذاته ، من غير أن تلقي فيه ( 2 ) ملحاً أو
غيره حتّى يتحوّل خلاّ ً ( 3 ) .
وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء ) ( 4 ) ويصبر حتّى يصير خلاّ ً ،
فإذا صار خلاّ ً أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت ( 5 ) فيه الخمر ( 6 ) .
وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر ( 7 ) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا ( 8 ) ، ولا تصدّقه إذا حدّث ، ولا تقبل
شهادته ، ولا تأتمنه على أمانة ، فليس لك على اللّه ضمان ( 9 ) .
هامش
1 - نشّ : غلى « مجمع البحرين : 2 / 312 - نشش - » .
2 - « عليه » أ ، د .
3 - فقه الرضا : 280 باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : 4 / 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه ، وفي مجمع البحرين : 2 / 312 صدره .
4 - ليس في « ب » .
5 - « صبّ » ب .
6 - فقه الرضا : 280 باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : 4 / 40 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه مثله . وفي المختلف : 769 عن المصنّف
باختلاف يسير .
7 - « الخمر » ب .
8 - فقه الرضا : 280 مثله ، عنه البحار : 79 / 142 ضمن ح 55 . وفي الفقيه : 4 / 41 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه
الوسائل : 25 / 312 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 11 ضمن ح 7 . وفي الكافي : 6 / 397 ضمن ح 9 ، والتهذيب : 9 / 103 ضمن
ح 185 نحو صدره .
9 - فقه الرضا : 280 مثله ، عنه البحار : 79 / 142 ضمن ح 55 . وفي الكافي : 6 / 396 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 9 / 103 ضمن ح 182
باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 4 / 41 ذيل ح 5 ذيله ، وانظر تفسير القمي : 1 / 131 ، والكافي : 6 / 396 ح 4 وح 5 ، عنها
الوسائل : 25 / 309 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 11 .