4
[ باب حدّ المحارب ]
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون
في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( 1 )
قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى
مصر غيره ، فانّ علياً - عليه السلام - نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 2 ) .
هامش
1 - المائدة : 33 .
2 - عنه الوسائل : 28 / 308 - أبواب حدّ المحارب - ب 1 ح 3 وعن الكافي : 7 / 245 ح 3 مثله .