فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي
صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) ( 1 ) إليه ، فان
وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول
المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل ( 2 ) .
واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز ( 3 ) أو خفاء ( 4 ) .
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع ( 5 ) .
والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن ( 6 ) شهد عليه شاهدان قطع ( 7 ) .
هامش
1 - « ودفعه » المستدرك .
2 - عنه المستدرك : 18 / 133 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 227 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 43 ح 5 ، وعلل الشرائع : 535 ذيل ح 4 ،
والتهذيب : 10 / 109 ذيل ح 43 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 273 - أبواب حدّ السرقة - ب 15 ح 1 ، وفي المختلف : 775 نقلاً عن
المصنّف ، والفقيه مثله .
3 - الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : 1 / 487 - حرز - » .
4 - الكافي : 7 / 226 ذيل ح 2 ، والفقيه : 4 / 46 ذيل ح 20 ، وعلل الشرائع : 544 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 10 / 114 ذيل ح 70
بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 268 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 12 ، وانظر ص 276 ب 18 ، والتهذيب : 10 / 109 ح 40 .
5 - عنه المستدرك : 18 / 146 ح 6 . وفي الفقيه : 4 / 47 ذيل ح 23 مثله ، وفي الكافي : 7 / 234 ح 5 ، وص 237 صدر ح 20 وصدر
ح 22 ، والتهذيب : 10 / 111 ح 53 ، وصدر ح 54 وصدر ح 55 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 298 - أبواب حدّ
السرقة - ضمن ب 29 .
6 - « وإذا » أ .
7 - عنه المختلف : 771 وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : 2 / 445
نقلاً عن المصنّف . وفي الفقيه : 4 / 50 ح 35 ، والتهذيب : 10 / 112 ح 57 مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك »
وفي التهذيب « العبد » . وفي الكافي : 7 / 219 ح 2 والاستبصار : 4 / 252 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 249 - أبواب حدّ
السرقة - ب 3 ح 1 وح 5 ، وص 305 ب 35 ح 1 .