والصّبيّ إذا سرق مرّة ( 1 ) يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت
أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 ) .
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى
والأخيرة ، فإنّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه
جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولو أنّ الشّهود
شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) ( 3 ) الأخيرة ،
قطعت رجله اليسرى ( 4 ) .
وقال : علي - عليه السلام - لا أقطع ( 5 ) في الدّغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أُعزّره ( 6 ) .
وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس على الذي يطرّ ( 7 ) الدّراهم من
هامش
1 - ليس في « المختلف » .
2 - عنه المختلف : 770 . وفي الكافي : 7 / 233 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 119 ح 93 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 295 - أبواب حدّ
السرقة - ب 28 ح 7 .
3 - « بعد السرقة » أ ، د . « بالسرقة » ب .
4 - عنه المستدرك : 18 / 129 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 19 مثله . وفي الكافي : 7 / 224 ح 12 ، وعلل الشرائع : 582 ح 22 ،
والتهذيب : 10 / 107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 263 - أبواب حدّ السرقة - ب 9 ح 1 .
5 - « قطع » المستدرك .
6 - عنه المستدرك : 18 / 131 ح 4 . وفي الكافي : 7 / 225 ح 1 ، والفقيه : 4 / 46 صدر ح 20 ، والتهذيب : 10 / 114 ح 71 مثله ،
عنها الوسائل : 28 / 268 - أبواب حد السرقة - ب 12 ح 1 وذيل ح 2 وح 6 .
7 - الطرّ : القطع ، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين : 2 / 42 - طرر - » .