تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقنع — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال ( 1 ) . وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب ، فأُخذ ( 2 ) في الدّار ومعه المتاع ، فقال ( 3 ) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) ( 4 ) من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء بالمخرج منه ( 5 ) . وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع ( 6 ) يساره بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره ( 7 ) . وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في السّجن قتل ( 8 ) .
هامش
1 - عنه الوسائل : 28 / 258 - أبواب حدّ السرقة - ب 5 ح 10 وعن الفقيه : 4 / 45 ح 14 باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 319 ح 106 ، والكافي : 7 / 223 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 10 / 104 ضمن ح 22 ، وفي الكافي : 7 / 223 ح 6 مسنداً عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ، وفي علل الشرائع : 537 ح 4 مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ . 2 - « فيوجد » أ ، د . 3 - « فيقول » أ ، د . 4 - « وإذا خرج بالمتاع » أ ، د . 5 - عنه المختلف : 774 وعن الفقيه : 4 / 45 ذيل ح 17 مثله . وفي الكافي : 7 / 224 ضمن ح 10 وح 11 ، والتهذيب : 10 / 107 ضمن ح 33 وح 34 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 262 - أبواب حدّ السرقة - ب 8 ح 1 وح 2 . حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ . 6 - « فقطع » ب . 7 - الفقيه : 4 / 45 ذيل ح 17 مثله . وفي الكافي : 7 / 223 صدر ح 7 ، والتهذيب : 10 / 104 صدر ح 23 باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 260 - أبواب حدّ السرقة - ب 6 ح 1 . 8 - عنه المستدرك : 18 / 124 ح 4 وعن تفسير العياشي : 1 / 318 ح 105 مثله . وفي الكافي : 7 / 223 ح 8 ، والتهذيب : 10 / 103 ح 17 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 252 - أبواب حدّ السرقة - ب 4 ح 3 وذيل ح 4 .
المقنع — صفحة 445 | الشيخ الصدوق / لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي ( ع )