3
باب حدّ السّرقة
سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال - عليه السلام - : ثلث ( 1 ) دينار ( 2 ) .
وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع دينار ( 3 ) .
وروي أنّه يقطع ( 4 ) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) ( 5 ) ذلك ( 6 ) .
وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
1 - « ربع » المختلف .
2 - عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 18 . وفي التهذيب : 10 / 101 ح 8 ، والاستبصار :
4 / 239 ح 8 باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ .
3 - عنه الوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 19 . وفي الكافي : 7 / 221 صدر ح 6 ، والفقيه : 4 / 45 ح 16 ، والتهذيب :
10 / 99 صدر ح 1 ، والاستبصار : 4 / 238 صدر ح 1 مثله .
4 - بزيادة « أيضاً » الوسائل .
5 - « قيمة » أ .
6 - عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 20 . وفي الكافي : 7 / 221 ح 4 وح 5 ، والفقيه : 4 / 45
ح 17 ، والتهذيب : 10 / 101 ح 10 ، وص 102 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 240 ح 11 وصدر ح 14 صدره ، وفي التهذيب :
10 / 102 صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 240 صدر ح 13 ذيله ، وفي المسالك : 2 / 443 عن ابن بابويه مثله .
7 - « درهمين » المختلف .
8 - عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 21 . وفي البحار : 10 / 220 ضمن ح 20 عن خط
بعض الأفاضل ، نقلاً من خط الشهيد مثله .