يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) ( 1 ) ( 2 ) .
وإذا وقع ( 3 ) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ ( 4 ) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما
سوى ذلك ( 5 ) .
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة .
ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو ( 6 ) نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) ( 7 )
الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن
إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة ( 8 ) .
وإن ( 9 ) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني
ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة ( 10 ) .
والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ،
هامش
1 - بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب .
2 - الفقيه : 4 / 33 ح 8 مثله ، عنه الوسائل : 28 / 137 - أبواب حدّ الزنا - ب 33 ح 6 .
3 - « أتى » ب .
4 - « أدرأ » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك .
5 - عنه المستدرك : 18 / 60 ذيل ح 2 . وفي الكافي : 7 / 195 ح 8 مثله ، وفي ص 194 صدر ح 2 ، والتهذيب : 10 / 30 صدر
ح 100 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 119 - أبواب حدّ الزنا - ب 22 ح 3 ، وص 120 ح 6 .
6 - « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها .
7 - « فعليه » ب .
8 - عنه المستدرك : 18 / 44 ح 1 ذيله ، وص 74 ح 1 قطعة . وفي الفقيه : 4 / 25 ح 39 ، وعلل الشرائع : 511 ح 1 ، والتهذيب :
10 / 13 ح 31 ، والاستبصار : 4 / 205 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 71 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ح 9 . تقدم في ص 431 مثل
صدره .
9 - « وإذا » المستدرك .
10 - عنه المستدرك : 18 / 67 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 235 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 28 صدر ح 87 مثله ، عنهما الوسائل :
28 / 136 - أبواب حدّ الزنا - ب 32 ح 2 .