وإذا زنت المجنونة لم تحدّ ( 1 ) ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] ( 2 ) ( 3 ) .
وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه
الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان ( 4 ) .
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا ( 5 ) يرجم ، وكذلك إذا كان معها
في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها ( 6 ) ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة
جلدة لأنّه بمنزلة الغائب ( 7 ) .
وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فإنّه يدرأ ( 8 ) عنها الحدّ به ( 9 ) ، لأنّها قد
أوقعت ( 10 ) شبهة ( 11 ) .
هامش
1 - عنه المختلف : 759 ، والمستدرك : 18 / 60 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 191 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 28 / 117 -
أبواب حدّ الزنا - ب 21 ح 1 .
2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف .
3 - عنه المختلف : 759 ، والمستدرك : 18 / 60 ذيل ح 1 صدره . وفي الكافي : 7 / 192 صدر ح 3 ، والتهذيب : 10 / 19 صدر ح 56
باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 118 - أبواب حدّ الزنا - ب 21 ح 2 .
4 - عنه المستدرك : 18 / 63 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 30 ح 11 ، والتهذيب : 10 / 19 ح 58 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 125 - أبواب حدّ
الزنا - ب 26 ح 1 .
5 - « ولم » أ ، د .
6 - « عليها » ب .
7 - الكافي : 7 / 178 ح 3 ، والفقيه : 4 / 28 ح 53 ، والتهذيب : 10 / 15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 73 -
أبواب حدّ الزنا - ب 3 ح 4 .
8 - درأه : دفعه « القاموس المحيط : 1 / 118 » .
9 - ليس في « أ » و « المستدرك » .
10 - « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك .
11 - عنه المستدرك : 18 / 57 ح 8 . وفي الكافي : 7 / 196 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 18 صدر ح 51 إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في
اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 110 - أبواب حدّ الزنا - ب 18 ح 1 .