قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان ( 1 ) .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها ، فأمر بها ( 2 )
فجلدت مائة جلدة ، ثمّ رجمت ( 3 ) .
وقال - عليه السلام - : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم ( 4 ) .
وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها ( 5 ) ، وإلاّ ضرب الحدّ
( 6 ) .
وقال أبو جعفر - عليه السلام - : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا
ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ( 7 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 18 / 18 ح 11 . وفي الفقيه : 4 / 19 ح 22 مثله ، عنه الوسائل : 28 / 31 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 13 ح 8 .
2 - ليس في « ب » .
3 - عنه الوسائل : 28 / 142 - أبواب حدّ الزنا - ب 37 ح 1 وعن الكافي : 7 / 261 صدر ح 7 ، والفقيه : 4 / 27 صدر ح 47 ، وعلل
الشرائع : 580 صدر ح 14 ، والتهذيب : 10 / 46 صدر ح 168 مسنداً عن أبي جعفر - عليه السلام - باختلاف يسير ، وفي
المستدرك : 18 / 40 ح 7 عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 148 صدر ح 378 مثله ، وكذا في التهذيب : 10 / 5 صدر
ح 15 ، والاستبصار : 4 / 201 صدر ح 6 .
4 - عنه المستدرك : 18 / 35 ح 4 . وفي الكافي : 7 / 184 ضمن ح 1 - ح 3 ، والفقيه : 4 / 26 ضمن ح 42 ، والتهذيب : 10 / 34
ضمن ح 113 - ح 116 مسنداً عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 99 - أبواب حدّ الزنا -
ب 14 ح 1 - ح 3 . تقدم في ص 429 بدء الشهود بالرجم .
5 - « تزوّجها » ب .
6 - عنه المستدرك : 18 / 65 صدر ح 5 . وفي التهذيب : 10 / 26 ح 77 ، والاستبصار : 4 / 210 ح 3 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 129 -
أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 9 . وفي الكافي : 7 / 193 ح 3 نحوه .
7 - عنه المستدرك : 18 / 42 ح 11 ، والمختلف : 757 إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما ،
وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى » . ورواه في التهذيب :
10 / 4 ح 12 ، والاستبصار : 4 / 200 ح 3 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 177 ح 6 من قوله : « ومن لم يحصن » ، عنها الوسائل :
28 / 63 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 7 .