وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع عليها ، ضرب الحدّ ( 1 ) .
وإن افتضّت جارية جارية بيدها ( 2 ) فعليها المهر ، وتضرب ( 3 ) الحدّ ( 4 ) .
وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع ( 5 ) ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن
أدّت شيئاً فليس عليه شيء ( 6 ) .
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن
كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت ( 7 ) ، وكذلك إن زنى
رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ تاماً ( 8 ) .
وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً - عليه السلام - أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 26 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 7 / 196 ح 1 ، والفقيه : 4 / 17 ح 14 ، والتهذيب : 10 / 26 ح 79 باختلاف يسير
في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 2 وح 7 .
2 - « بإصبعها » أ ، د ، المختلف .
3 - « وعليها » أ ، د .
4 - عنه المختلف : 760 ، والمستدرك : 18 / 71 ح 4 . وفي الفقيه : 4 / 18 ح 15 ، والتهذيب : 10 / 47 ح 172 مثله ، عنهما الوسائل :
28 / 144 - أبواب حدّ الزنا - ب 39 ح 1 . سيأتي في ص 526 نحوه .
5 - « ربع مال الكتابة » ج ، المستدرك .
6 - عنه المختلف : 762 ، والمستدرك : 18 / 68 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 194 ح 3 ، والفقيه : 4 / 18 ح 17 والتهذيب : 10 / 29 ح 95 ،
والاستبصار : 4 / 210 ح 2 مثله ، عن معظمها الوسائل : 28 / 139 - أبواب حدّ الزنا - ب 34 ح 2 .
7 - عنه المستدرك : 18 / 47 صدر ح 4 . وفي الكافي : 7 / 180 ح 1 ، والفقيه : 4 / 18 ح 19 ، وعلل الشرائع : 534 ح 1 ، والتهذيب :
10 / 16 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 81 - أبواب حدّ الزنا - ب 9 ح 1 وذيل ح 2 .
8 - عنه المستدرك : 18 / 47 ذيل ح 4 . وفي الكافي : 7 / 180 ذيل ح 2 ، والفقيه : 4 / 18 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 10 / 17 ذيل ح 45
باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 82 - أبواب حدّ الزنا - ب 9 ح 2 .