واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ( 1 ) ، والدّم ، والنّخاع ، والطّحال ، والغدد ، والقضيب ،
( والأُنثيان ، والرّحم ، والحياء ، والأوداج ( 2 ) ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
1 - الفرث : السِّرجين في الكرش « القاموس المحيط : 1 / 367 » .
2 - الوَدَج : عرق في العنق « القاموس المحيط : 1 / 432 » .
3 - ما بين القوسين ليس في « أ » و « ج » و « د » .
4 - عنه الوسائل : 24 / 176 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 31 ح 15 . وفي الفقيه : 3 / 219 ح 100 ، والهداية : 79 ، والخصال : 433
ح 18 مثله . وفي الكافي : 6 / 254 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 74 ح 51 باختلاف يسير . وفي المحاسن : 471 ضمن ح 464 ، وعلل
الشرائع : 562 ضمن ح 1 نحوه . وفي المختلف : 682 نقلاً عن المصنّف مثله ، وقال العلاّمة في ص 683 : سوّغ الشيخ في
النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة ، ثم قال : واختاره الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، إلاّ أنّه موافق لما
ورد في الهداية : 79 .